علي أصغر مرواريد
146
الينابيع الفقهية
باب مسائل يتعلق بالرضاع مسألة : إذا كان لرجل زوجة طفلة ، لم تبلغ سنتين أرضعتها أمه في هذه المدة ، هل ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا ؟ الجواب : إذا أرضعتها أمه الرضاع المعتبر في التحريم ، في هذه المدة ، انفسخ العقد وحرم على الزوج نكاحها ، لأنه أمه إذا أرضعتها بلبن أبيه فكانت هي أخته من أبيه وأمه . وإن أرضعتها من غير لبن أبيه ، كانت أخته لأمه ، ولا يجوز أن يثبت كونها زوجة له ، ولا يحل له نكاحها مع ذلك لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . والإشكال في أن من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب أنه يحرم نكاحه . مسألة : المسألة وأرضعتها زوجة ولده . هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها أم لا ؟ الجواب : إذا أرضعتها بلبن ولده انفسخ نكاحها وحرم عليه وطؤها ، لأنه يصير جدها وتصير هي ابنة ابنه وذلك محرم من الرضاع ، لأنه فعله يجرم من النسب . وإن أرضعتها من لبن غير ولده كانت ربيبة ولده وكان النكاح ثابتا بحاله ، لأن له أن يتزوج بربيبة ولده . مسألة : المسألة وأرضعتها جدته ، هل ينفسخ النكاح ويحل له وطؤها أم لا ؟ الجواب : إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح وحرم وطؤها عليه ، لأنها حينئذ تكون